الشيخ علي پناه الاشتهاردي
82
مدارك العروة
[ 1 ] وربما يحتمل جواز اشتراط شيء من الربح أو كون الزيادة له بدعوى ان هذا المقدار وهو إيقاع عقد المضاربة ثم جعلها للغير نوع من العمل يكفي في جواز جعل حصّة من الربح له ، وفيه انه وكالة لا مضاربة . [ 2 ] والثاني أيضا لا مانع منه وتكون الحصّة المجعولة في المضاربة الأولى مشتركة بينه وبين العامل على حسب قرارهما .